للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع: هل يكره ترك غسل الجمعة؟ فيه وجهان حكاهما ابن التلمساني وصحح الكراهة وهو ما أورده القاضي حسين، وحكاه الإمام عن الصيدلاني، قال الإمام: وهو عندي جار في كل مسنون صح الأمر به مقصود.

أفرع: هل يختص استحباب الغسل بمن يحضر الجمعة ويكون الغسل للصلاة أو يندب لكل أهل وإن لم يحضر ويكون لليوم كالعيدين، وجهان أصحهما الأول لأنه روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال "الغسل يوم الجمعة على من شهد الجمعة" (١) وتقدم ذلك.

ويشهد للثاني خبر عائشة - رضي الله عنها - الذي رواه مسلم أنها قالت: كان الناس يتناوبون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء قد يصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح فأتي رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إنسان منهم وهو عنده فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لَوْ أنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا" (٢). لو على الأول يسن لكل حاضر وإن لم يكن تلزمه الجمعة، وعلى الثاني يندب لكل أحد، وقيل لمن لم يحضر وإذا كان من أهلها ولكنه حبسه العذر يندب له وإلا فلا واللّه أعلم.

ذكر هذا الفرع والذي قبله ابن النقيب في مختصر الكفاية.

قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد "وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ" (٣)


(١) أخرجه المروزي في الجمعة (٢٢) والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٥١) عن عائشة. قال العقيلى: لا يحفظ هذا اللفظ إلا في هذا الحديث اهـ. وقال الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٢/ ٩٩): وفيه عبد الواحد هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال فيه أبو حاتم يعرف وينكر.
(٢) البخاري (٩٠٣)، ومسلم (٨٤٧).
(٣) أخرجه مسلم (٨٤٦) وأبو داود (٣٤١) والنسائي (٢/ ٩٢).