للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

: التخطي حرام (١)، وخص الماوردي بمن لا يجد موضعا يصلي فيه فين بعدت الفرجة فإن رجي التفسح إذا قامت جلس حتى يقوموا وإلا فله التخطي نص على ذلك الشافعي رحمه الله في الأم (٢)، وقال في الإحياء (٣): مهما كان الصف الأول خاليا لم يكره التخطي (٤) ا. هـ.

فمذهب الشافعي أن من دخل الجامع فوجد صفا من الصفوف ناقصا أنه يجوز له التخطي فإن التقصير من المتأخرين ثم منع من التخطي لا يخص بحال الخطبة بل يكره قبلها أيضا ذكر هذا كله في مختصر الكفاية (٥).

فرع: لا يجوز لأحد أن يقيم أحدًا من مجلسه ويقعد فيه إلا الذي قعد في موضع الإمام أو في الطريق بحيث يمنع الناس من الاجتياز أو بين الصفين مستدبر القبلة والمكان ضيق ولو بعث إنسانًا يجلس في مكان حتى إذا جاء يقوم له ويجلس فيه لم يكره لأن محمد بن سيرين كان يرسل غلامه يوم الجمعة يشغل له موضعا فإذا جاء قام وجلس هو فيه، فلو بعث شيئا يفرش له حتى إذا جاء جلس فيه.

قال في الأم: ليس لغيره أن يصلي عليه لأنه ملك غيره. وقال الشيخ أبو


(١) النجم الوهاج (٢/ ٤٩٣).
(٢) الأم للشافعي (١/ ٢١٧).
(٣) إحياء علوم الدين (١/ ١٨١)
(٤) كفاية النبيه (٤/ ٣٨٧).
(٥) كفاية النبيه (٤/ ٣٨٧)، ومختصر الكفاية (لوحة ٥ و ٦/ خ ٢١٧٦).