للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الشيخ ابن النحاس في تنبيهه الذي ألفه في الأمر بالمعروف (١)، قلت: في هذه الأحاديث يعني أحاديث الباب أعظم دليل على أن تخطى الرقاب من الكبائر، لو سلمت أسانيدها، وكذا عده الشيخ شمس الدين بن القيم الجوزية من الكبائر، وكذا الحافظ أبو عبد الله الذهبي (٢)، واستُدل عليه بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ} (٣) الآية وعدَّه صاحب العدة من الصغائر (٤). قال: الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في النبيه (٥): وإن حضر والإمام والإمام يخطب لم يتخط رقاب الناس لما في ذلك من الإيذاء، وسواء ألِف مكانا فيتخطى ليصله أو لا كما قال البنديجي وغيره (٦)، وفي التتمة للقفال: أن أن كان له موضع يألفه وهو معظم عند الناس لم يكره لأن عثمان - رضي الله عنه - تخطى الرقاب إلى موضعه، وعمر يخطب فلم ينكر عليه (٧)، واستثنى في الشرح والروضة والكفاية من ذلك صورتين إحداهما للإمام لا يكره له التخطي، والثانية: إذا كان بين يديه فرجة ولا طريق إليها إلا بتخطي صف أو صفين فله التخطي لأنهم قصروا فإن زاد على ذلك كره، وقال ابن المنذر


(١) تنبيه الغافلين (ص ٢٧٢ - ٢٧٣).
(٢) ينظر: الكبائر للذهبي (ص: ٢٣١)
(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٨.
(٤) النجم الوهاج (٢/ ٤٩٣).
(٥) التنبيه (ص ٤٥)، وكفاية النبيه (٤/ ٣٨٦).
(٦) المصدر السابق.
(٧) كفاية النبيه (٤/ ٣٨٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٩٣).