للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإمام على المنبر وأذن المؤذنون امتنع ابتداء النافلة ونقلوا الإجماع فيه وممن نقله الماوردي، وقال الشافعي (١): إذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون فقد انقطع الركوع، وقال الشافعي أيضا في الأم (٢): خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، وقد روي عن ثعلبة بن أبي مالك قال: قعود الإمام يعني على المنبر يقطع من التحية وكلامه يقطع الكلام (٣)، وقال في الروضة (٤): إذا صعد المنبر فينبغي لمن ليس في صلاة أن لا يفتتحها سواء كان صلى السنة أو لا، وقال صاجا الحاوي (٥): إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدئ في صلاة نافلة وإن كان في صلاة خفف، ونقل عن الماوردي وإن كان في صلاة جلس (٦) قاله في هادي النبيه (٧) وقد أطلق الأصحاب فواتها بالجلوس وهو محمول على العالم بأنها بأنها سنة أما الجاهل فيتداركها على قرب لحديث سليك الغطفاني.

ويستنبط من هذا الحديمث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهى عن الصلاة وأنها ذات سبب تباح في كل وقت ويلحق بها ذوات الأسباب كقضاء


(١) مختصر المزنى (٨/ ١٢١).
(٢) الأم (١/ ٢٢٧).
(٣) الأم (١/ ٢٢٧).
(٤) انظر المجموع (٤/ ٥٥١).
(٥) الحاوى (٢/ ٤٢٩)، والمجموع (٤/ ٥٥١).
(٦) الحاوى (٢/ ٤٢٩).
(٧) هادى النبيه (لوحة ٦٤/ خ ٢١٢١ ظاهرية).