للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الفائتة وسجود التلاوة وصلاة الجنازة ونحو ذلك (١) قاله في الديباجة وهذا إجماع. هذا كلام صاحب الحاوي وهو صريح في تحريم الصلاة بمجرد جلوس الإمام على المنبر وأنه مجمع عليه والمشهور المنع من الصلاة مطلقا سواء أوجبنا الإنصات أم لا فإن خرج الإمام وهو في صلاة استحب تخفيفها بلا خلاف ولا تبطل واتفق الأصحاب على أن النهي عن الصلاة ابتداء وقته بجلوس الإمام على المنبر ولبقى حتى يفرغ من صلاة الجمعة ولو دخل المسجد في آخر الخطبة وغلب على ظنه أنه إن صلى التحية فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يكون جالسا في المسجد قبل التحية وإن أمكنه الصلاة وأدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام صلى التحية قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ: يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْخُطْبَةِ قَدْرًا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالرَّكْعَتَيْنِ فِيهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِنَصِّ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ: إذَا دَخَلَ وَالْإِمَامُ فِي آخِرِ الْكَلَامِ وَلَا يُمْكِنُهُ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ دُخُولِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا وَأَرَى الْإِمَامَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِصَلَاتِهِمَا ويزِيدَ فِي كَلَامِهِ مَا يُمْكِنُهُ إكْمَالُهُمَا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يفعل كرهت ذلك له ولا شيء عَلَيْهِ هَذَا نَصُّهُ وَأَطْبَقَ الْأَصْحَابُ عَلَيْهِ (٢) ا. هـ، قاله في شرح العمدة.

فرع: يحرم إطالة النافلة التي يشرع فيها قبل صعود الإمام قاله الشيخ نصر في المقصود (٣).


(١) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٢) المجموع (٤/ ٥٥١).
(٣) هادى النبيه (لوحة ٦٤/ خ ٢١٢١ ظاهرية).