للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وطارق بن شهاب رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال أبو داود وغيره: لم يسمع منه (١)، فإن صح ذلك فهو مرسل صحابي وهو حجة (٢).

أما كونها فرضا فبالإجماع (٣) فتجب على كل مسلم مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه، فخرج بالمسلم الكافر وخرج بالمكلف الصبي والمجنون فلا تجب عليهما والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها، وخرج بالحر الرقيق لأنه ممنوع من التصرف لحق السيد، ولا فرق بين القن والمدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة وفي المبعض خلاف، الأفضل في العبد إذا أذن له سيده الحضور وكذا إن خلا شغله الحضور فيمادونهم وأشار إليه القاضي وغيره وفي الجيلي: وجه أنه يلزمه حينئذ (٤).


= ثقة فلا يضر تفرُّده إذن، وقد عُلم ما في تعارض الوصل والإرسال. وقال النووي في خلاصة الأحكام (٢/ ٧٥٧): رواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيحين. إلا أنه قال: طارق رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع منه شيئا. وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث، لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي وهو حجة. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٩٧٨).
(١) سنن أبي داود عقب حديث (١٠٦٧).
(٢) النجم الوهاج (٢/ ٤٤٥).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ٤٤٥)، وقال ابن المنذر في الأوسط ٤/ ١٦: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصلَّين معه أن ذلك مجزئ عنهن.
(٤) انظر: المجموع (٤/ ٤٨٥)، وكفاية النبيه (٤/ ٢٨٨)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٤٥).