للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخرج بالذكر المرأة فإنها مأمورة بالستر والانعزال وحضور الجمعة ينافي ذلك ولا تجب على الخنثى اتفاقًا، وأما العجوز فالحضور في حقها مستحب بإذن الزوج دون الشابة (١). وخرج بقيد الإقامة: المسافر وسواء كان السفر طويلًا أو قصيرًا إذا كان حلالا ولم يثقل أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاها في سفر قط، ولو فعلها لاشتهرت ولأنه مشغول بالسفر فلو وجبت عليه لقطعته عنه فيتضرر (٢).

وأما المريض فلا جمعة عليه ومما يلتحق بالمرض من به إسهال لا يقدر معه على ضبط نفسه ويخشى من تلويث المسجد فإن دخول المسجد عليه حرام كما صرح به الرافعي (٣)، والمسافر الأفضل في حقه الجمعة وكذا المريض كما قاله البندنيجى، وإن تحملا المشقة (٤) وقد ذكر العلماء الأعذار في صلاة الجماعة وكذلك ذكروها في صلاة الجمعة أيضا فمن أراد ذلك فعليه بكتب الفقه. للجمعة شروط معروفة في كتب الفقه أيضا فمن أرادها فليراجع مظانها ولنذكر فروعا على وجه الاختصار تتعلق بالجمعة.

فرع: المقيم في موضع لا يسمع فيه النداء إذا حضر لا تلزمه الجمعة ولكن يكره له الانصراف قاله البندنيجي (٥).


(١) النجم الوهاج (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦).
(٢) المجموع (٤/ ٤٨٥)، وكفاية النبيه (٤/ ٢٧٧)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٤٦).
(٣) المجموع (٤/ ٤٨٦)، والنجم الوهاج (٢/ ٤٤٦)
(٤) كفاية النبيه (٤/ ٢٨٨).
(٥) كفاية النبيه (٤/ ٢٨٦).