للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فرع آخر: المقيم في موضع لا يسمع فيه النداء إذا حضر لصلاة العيد وكان يوم جمعة ففي وجه تلزمه الجمعة والأصح المنصوص لا تلزمه في ذلك اليوم ويلزم أهل مصر فيخطب الإمام ويأذن لأهل السواد في الانصراف إن شاءوا لأنه اجتمع عيدان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى العيد وخطب فقال: "أيها الناس قد اجتمع عيدان في يوم فمن أراد أن يشهد الجمعة فليشهد ومن أراد أن ينصرف فلينصرف" (١) ولأنا لو أمرناه بالقعود فاته التعييد مع أهله وأن أمرناه بالذهاب والعود قطع يومه بالمشي وفيهما مشقة شديدة والجمعة تسقط بالمطر وهو دون ذلك ولا يكره لهم الانصراف أيضا لما قلناه (٢).

فرع أيضا: المستأجر في يوم الجمعة تلزمه جمعة على المذهب ويجعل وقتها مستثنى كباقي الصلوات، وعن ابن شريح أن له تركها (٣).

فرع: أيضا والمحبوس أن قدر على ترك الخلاص لزمته وإلا فلا (٤).

فرع: أيضا والأعمى الذي لا يجد قائدا إذا حضر لزمته بلا خلاف لزوال المشقة (٥) والله أعلم.


(١) سبق تخريجه.
(٢) كفاية النبيه (٤/ ٢٨٦ - ٢٨٧).
(٣) كفاية النبيه (٤/ ٢٨٧).
(٤) كفاية النبيه (٤/ ٢٨٧).
(٥) النجم الوهاج (٢/ ٤٤٨).