للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا، فقيل هو اعدام اللطف وأسباب الخير، وقيل: هو خلق الكفر في صدورهم وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة، وقال غيرهم: هو الشهادة عليهم أي شهادته عليهم بكفرهم، وقيل: هو علامة جعلها الله في قلوبهم لتعرفها الملائكة من يمدح ومن يذم (١) ا. هـ

قوله: ثم ليكونن من الغافلين أي عن الخيرات والعبادات فلا يفقهوا أسرارها ولا يذوقوا حلاوتها، وإن فعلوها فهي كالجسد بلا روح فلا تؤثر في تنوير قلوبهم حتى يلجئوا إلى الله تعالى ويتوبوا توبة نصوحا وحينئذ فيعود إليهم حالهم وأما ما جاء في سنن أبي داوود والنسائي من قوله عليه السلام "من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار" (٢) وروي مسندًا ومرسلًا ولم يصح. قال ابن العربي: ولا يقابل الجمعة دية فكيف (بهذا) المقدار وإنما كفارتها التوبة والاستغفار وإن يقضيها ظهرا والله أعلم. واختلفوا هل يقتل كسلا مع أنه يصلي الظهر فالصحيح لا يقتل لأن لها بدلا وتسقط بأعذار كثيرة قاله الغزالي في الفتاوى (٣). و (تابعه) الرافعي عليه وقيل يقتل (لأنه لا يتصور قضاؤها) وليست الظهر قضاء عنها (وهو اختيار)


(١) شرح النووي على مسلم (٦/ ١٥٣).
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢/ ٢١٥) والنسائي في الكبرى كما في التحفة (٤٥٩٩) والبخاري في تاريخه ٤/ ١٧٧، والبيهقي ٣/ ٢٤٨. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (٥٥٢٠).
(٣) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ١٤٧) المجموع شرح المهذب (٣/ ١٥)، وكفاية النبيه (٢/ ٣٢١).