للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن الصلاح والنووي (١) وقال في [التحقيق]: أن جاحدها كافر والتهاون بها من الكبائر صلى الظهر أو لم يصل (قال) المنذري أن ذلك علامة أن (الله ختم) على قلبه، ويؤخذ منه أن تارك الصلاة تهاونا لا يكفر لأنه لم (ينص عليه) مع ما ذكر في ترك الجمعة فغيرها من باب الأولى والله أعلم قاله: شارح الإلمام.

[فائدة: عن سمرة بن جندب "عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من ترك الجمعة متعمدا فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار" (٢) حديث ضعيف وروي "فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم، أو صاع حنطة، أو نصف صاع" وفى رواية: "أو نصف مد" (٣) وأجمعوا على ضعف هذه الروايات وقال صاحب الحاوى: يستحب لمن ترك الجمعة بلا عذر أن يتصدق بدينار أو نصف دينار لهذا الحديث وهو نظير الواطئ في زمن الحيض من حديث ابن عباس المرفوع "إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض، فإن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، وإن كانت صفرة، فليتصدق بنصف دينار" (٤) وهو حديث ضعيف


(١) المجموع (٣/ ١٥ - ١٦) والروضة (٢/ ١٤٧ - ١٤٨)، وكفاية النبيه (٢/ ٣٢١)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٩٢).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١١٢٨)، وأبو داود (١٠٥٣)، والنسائي في المجتبى ٣/ ١٥٦ (١٣٨٨)، وابن خزيمة (١٨٦١)، وابن حبان (٢٧٨٨ و ٢٧٨٩). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (١٩٥ - ١٩٨).
(٣) أخرجه أبو داود (١٠٥٤)، والحاكم (١/ ٢٨٠).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٦٣٩)، والترمذي (١٣٧). وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٣٢٥).