للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

باتفاق الحفاظ. واختلفوا في الكفارة في ذلك فقال الحسن وسعيد بن جبير عليه عتق رقبة والصواب لا كفارة على إتيان الحائض (١) قاله في الديباجة].

ففي هذا الحديث الوعيد الشديد لتارك الجمعة وفيه تأكيد الحرمة وتعظيمها وأنها فرض على الأعيان إلا ما حكي من التخيير بينها وبين الظهر عند الحنفية على الخلاف فيه، ويدل على التحريم هذا التوعد العظيم ا. هـ.

ولا يختلف مذهب الشافعي أنها فرض عين ويدل على ذلك قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الآية أي فامضوا وبذلك قرأ عمر - رضي الله عنه - إلى ذكر الله وهو الصلاة وقيل الخطبة فأمر بالسعي وظاهره الوجوب وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه ولأنه نهى عن البيع وهو مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل واجب (٢).

فرع: يجوز البيع قبل الزوال بلا كراهة لو لم تتعطل بسببه الجمعة لأنه إنما أمر بالسعي بعد النداء وجلوس الإمام للخطبة فيحرم، ويصح كما لو فوت غيرها بالبيع، وأما بعد الزوال وقبل جلوس الخطيب فيكره، هذا إذا كان المتبايعان من أهل الجمعة فإن لم يكونا كمسافرين لم يكره لهما ولو كان أحدهما فقط من أهلها فحكمه كما لو كانا من أهلها وأما الآخر فلا يكره له إلا حيث حزم على من هو من أهلها فيكره له لإعانته على المعصية قاله:


(١) انظر شرح مسلم على النووي (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).
(٢) انظر: كفاية النبيه (٤/ ٢٦٨ - ٣٦٩).