للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقيل هِيَ مَا بَين الْعشْرَة إِلَى الأرْبَعين.

قوله وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم" قد فسر الحافظ (١) رحمه الله الصبة من الغنم وضبطها فقال: هي السرية إما من الخيل أو الإبل أو الغنم ما بين العشرين إلى الثلاثين وتضاف إلى ما كانت منه وقيل هي ما بين العشرين إلى الأربعين ا. هـ

وقال في النهاية (٢): الصبة: جماعة من الغنم تشبيها لجماعة الناس، وقيل اختلف في عددها فقيل ما بين العشرين إلى الأربعين من الضأن والمعز وقيل من المعز خاصة وقيل نحو الخمسين وقيل ما بين الستين إلى السبعين.

والصبة من الإبل نحو خمس أو ست ومنه حديث عمر "اشتريتُ صُبَّة مِنْ غَنَم" ا. هـ قوله - صلى الله عليه وسلم -: "على رأس ميل أو ميلين" سيأتي الكلام على الميل في حديث جابر الذي بعده. قوله - صلى الله عليه وسلم -: فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع سيأتي الكلام على الكلأ. قوله - صلى الله عليه وسلم -: ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع الله على قلبه فلا يشهدها أي فلا يحضرها وتقدم تفسير الطبع.


(١) يعني بالحافظ المنذري وسبق كلامه في أعلى الصفحة وينظر: فتح الباري لابن حجر (٢/ ٣٩٥).
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤).