للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله عليه السلام: "من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها ثم سمعة فلم يأتها ثم سمعه فلم يأتها طبع الله على قلبه" والنداء: فيه لغتان كسر النون وضمها والكسر أفصح وأشهر، وتقدم الكلام على الطبع.

وفي حديت آخر "الجمعة على من سمع النداء" أخرجه أبو داوود (١) وليس المراد به الأذان كما قال المتولي، بل أن ينادي من له صوت عال عرفا غير متجاوز في العادة والرياح ساكنة والأصوات هادئه وكلام القاضي حسن مصرح به بأنه الأذان أما من هو داخل البلد فيلزمه الحضور وإن لم يسمع النداء اتفاقا لأنه ما من موضع منها إلا وهو محل للنداء والجمعة ولأن البلد بنى للجمعة الواحدة كما بني المسجد للجماعة الواحدة ا. هـ، قاله في مختصر الكفاية (٢).

فرع: يختم به الباب تَارِكُ الْوُضُوءِ يُقْتَلُ عَلَى الصَّحِيحِ في الروضة، وتارك الجمعة إذا قال: أصلي الظهر ولا عذر له لم يقتل قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي فَتَاوِيهِ لِأَنَّ لَهَا بَدَلًا، وَتَسْقُطُ بِأَعْذَارٍ جَزَمَ الْإِمَامُ الشَّاشِيُّ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ يُقْتَلُ ورجحه النووي (٣) قاله في مختصر الكفاية (٤).


(١) أخرجه أبو داود (١٠٦٥) والدارقطني (١٥٩٠) و (١٥٩١)، والبيهقي ٣/ ١٧٣ وأبو بكر المروزي في الجمعة (٦٩).
(٢) كفاية النبيه (٤/ ٢٧٨ و ٢٨٠) ومختصر الكفاية الوحة ٣٢٦ و ٣٢٧/ خ ٣١٧٥ ظاهرية).
(٣) الروضة (٢/ ١٤٧)، والمجموع (٣/ ١٥).
(٤) كفاية النبيه (٢/ ٣٢١ - ٣٢٢)، ومختصر الكفاية (لوحة ١٧٩/ خ ظاهرية رقم ٢١٧٥).