للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما في الشرع: فهي اسم لما يخرج من المال طهرة له، وقال الماوردي وغيره: هي اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة (١).

وحكمتها: شكر نعمة الإيمان كما أن حكم الصوم والصلاة شكر نعمة البدن (٢)، قال الشافعي (٣) رحمه الله تعالى: الواجب من الذهب والورق زكاة، ومن الماشية صدقة، ومن الحب والتمر عشر، وهي نوعان: زكاة البدن وهي زكاة الفطر، وزكاة الأموال وتنقسم إلى ما يتعلق بالمالية، والقيمة وهي زكاة التجارة وإلى ما يتعلق بالعين والأعيان التي تتعلق بها الزكاة ثلاثةٌ: حيوان، ومعدن، ونبات، وتختص من الحيوان بالنعم وهي الإبل، والبقر، والغنم، وتختص بالنقد من النبات بالأقوات، والأصل في وجوبها الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى {فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}.

ومن السنة: قوله في حديث الأعرابي "وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ" قال القاضي عياض (٤) والمازرى: قد أفهم الشارع أنها وجبت للمواساة، والمواساة لا تكون إلا في مال له بال وهو النصاب، وجعلها في الأموال الثابتة وهي العين، والزرع، والماشية، واختلفوا في العروض فالجمهور على


(١) الحاوى (٣/ ٧١)، والمجموع (٥/ ٣٢٥) وتحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٠١).
(٢) المسالك (٤/ ١١) وعارضة الأحوذى (٣/ ١٣٢ و ٢٢١)، وفتاوى السبكى (١/ ١٩٩).
(٣) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ١٦).
(٤) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٥٠٦)