للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إيجابها، ومنعها داود (١) لقوله عليه السلام: "ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة" (٢)، وحمله الجمهور على ما كان (لِلْقِنْيَةِ) وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة (٣) ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب في المال، فأعلاها وأقلها تعبا الركاز: وفيه الخمس؛ لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والثمر؛ فإن سقي بماء السماء ونحوه، ففيه العشر، وإلا فنصفه، فإنه يدخلها الأوقاص، بخلاف الأنواع السابقة (٤)، واتفقوا على أن زكاة الفطر نزلت في السنة الثانية بعد الصوم، وأما زكاة المال فلم أقف على أول وجوبها ولكنها بعد زكاة الفطر لحديث البناني عن قيس بن سعد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا ولم ينهانا ونحن نفعله" (٥) وعنه قال: "كنا نصوم عاشوراء، ونعطي زكاة الفطر ما لم ينزل علينا صوم رمضان والزكاة فلما نزلا لم نؤمر ولم ننه" (٦)، وهذا يدل


(١) ينظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٤٢٧) وحاشية الروض المربع (٣/ ١٦٢).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ٤٨).
(٤) العدة (٢/ ٧٩٦ - ٧٩٧).
(٥) مسند أحمد (٢٣٨٤٠) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٦٣)، والطبراني في الكبير ١٨/ (٨٨٧) والطحاوي في شرح المشكل (٢٢٦٢) والطيالسي (١٢١١)، والنسائي في الكبرى (٢٨٤٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٢٥٨) و (٢٢٥٩) و (٢٢٦٠) و (٢٢٦١)، وفي شرح معاني الآثار ٢/ ٧٥.
(٦) سبق تخريجه.