للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتقيم الصلاة المكتوبة" أما تقيد الصلاة بالمكتوبة فهو احتراز من النافلة فإنها وإن كانت من وظائف الإسلام ليست من أركانه فتحمل المطلقة هاهنا على المقيدة في الرواية الأخرى جمعا بينهما، ولقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (١) وقد جاء في أحاديث وصفها بالمكتوبة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (٢)، وأفضل صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل (٣).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتؤتي الزكاة المفروضة" فالزكاة عبارة عن إخراج جزء مقدر شرعا من نصاب المال، وأما تقييد الزكاة بالمفروضة فقيل احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول فإنها زكاة وليست مفروضة حال الأداء وقيل إنما فرق بين الصلاة والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحد ويحتمل أن يكون تقيد الزكاة بالمفروضة للاحتراز عن صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية (٤).

وأما معنى إقامة الصلاة فقيل: قولان أحدهما: إدامتها والمحافظة عليها، والثاني: إتمامها على وجهها قال أبو علي الفارسي: والأول أشبه. قال النووي (٥): وقد ثبت في الحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فإن تسوية الصفوف


(١) سورة النساء، الآية: ١٠٣.
(٢) صحيح مسلم (٧١٠).
(٣) إكمال المعلم (١/ ٢١٣)، وشرح النووي على مسلم (١/ ١٦٣). والحديث أخرجه مسلم (٢٠٢ و ٢٠٣ - ١١٦٣) عن أبي هريرة.
(٤) شرح النووي على مسلم (١/ ١٦٣).
(٥) ينظر: شرح النووي على مسلم (١/ ١٦٣).