للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعض الأصحاب فأوجبها وهو باطل، انتهى قاله النووي (١).

فرع: تدخل النية في الطلاق والعتاق والقذف، ومعنى دخولها أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح وإن أتى بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثا ما وقع ما نوى، وإن نوى بالصريح غير مقتضاه دين فيما بينه وبين الله ولا تقبل منه في الظاهر والله أعلم.

تنبيه: ومن مسائل النية أنه لو وطئ امرأة أجنبية يظنها زوجته أو أمته لا إثم عليه، وإن وطئها يعتقدها أحنبية فإذا هي مباحة له أثم، ولولا مصادفة المحل المباح لحد، وكذا لو شرب مباحا يعتقده حراما أثم وبالعكس لا يأثم ولو قال لامرأته أنت طالق يظنها أجنبية طلقت زوجته لمصادفة الطلاق محله ولو قال لأجنبية وظنها زوجته اختلف فيه، وإلا شبهه طلاق زوجته باعتبار نيته وقيل لا تطلق، لفوات المحل، ولو قال لرقيق له أنت حر يظنه أجنبيًّا عتق لمصادفة العتق محله قاله الطوفي في شرح الأربعين النواوية (٢).

فائدة: ينبغي للإنسان إذا أكل أو شرب أو نام أن يقصد بذلك التقوي على طاعة الله تعالى، أو راحة البدن للتنشيط للطاعة، وكذلك إذا أراد جماع زوجته يقصد بذلك أيضًا الحاجة وتحصيل ولد صالح يعبد الله تعالى أو إعفاف نفسه وصيانتها إلى التطلع إلى حرام أو الفكر فيه لأن العمل إذا كان خاليًا عن النية كان عادة لا عبادة أو كان واقعا على وجه اللهو واللعب، أو


(١) المجموع (١/ ٣١١)، وشرح النووي على مسلم (١٣/ ٥٤).
(٢) التعيين في شرح الأربعين (ص ٣٦ - ٣٧).