للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثمانية مثاقيل والبغلية (١) وهي كل عشرة ستة مثاقيل فيه أقوال والمشهور أن الدرهم اختلف دون المثقال والاعتبار بما ذكره بوزن مكة (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الميزان ميزان أهل مكة" (٣) والله أعلم.

فرع: مضت عليه سنون لم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا وسواء كان في دار الإسلام أم دار الحرب (٤).

فرع: قال أبو عاصم العبادى في الزيادات (٥): لو استقر عليه زكاة ثم (مرض ثم (مرض و) لا مال له فينبغي له أن ينوي أنه يؤدي الزكاة إذا قدر ولا يقترض لأنه دين، وقال: شاذان بن إبراهيم يقترض لأن دين الله أحق بالقضاء قال: فإن اقترض دفع الزكاة ونوى الوفاء إذا تمكن فهو معذور بالاتفاق والله أعلم (٦)، قاله في الديباجة.

فرع آخر: يكره للرعية ضرب النقدين وإن كانت خالصة وللإمام أن يؤدب


(١) البغلية: ضرب من النقود، وهي منسوبة إِلَى ملك يُقَال لَهُ: رَأس الْبَغْل.
(٢) الحاوى (٧/ ٥٢)، والمهذب (٣/ ٤٧٦)، والتهذيب (٣/ ٩٦)، والمجموع (٢٠/ ٣١٦)، والعدة (٢/ ٨٠٣).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٤٠) والنسائي (٢/ ٢٢٤) والطبراني في المعجم الكبير (٣/ ٢٠٢/ ١) والبيهقي (٦/ ٣١) وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٢٠) و البزار (١٢٦٢) وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٥/ ١٩١).
(٤) المجموع (٥/ ٣٣٧).
(٥) لم نقف على هذا اللفظ.
(٦) المجموع (٥/ ٣٣٧).