للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على ذلك (ونص الشافعي - رضي الله عنه -) على كراهة المعاملة بالمغشوشة وأما الجواز: فإن كان مقدار الغش معلوما. صحت المعاملة بها اتفاقا، وإن كان مجهولا فأربعة أوجه أصحها الصحة مطلقا كبيع الغالية والمعجونات، والثاني لا يصح مطلقا كاللبن المخلوط بالماء، والثالث: إن كان الغش معلوما صح التعامل بها وإن كان [غالبًا لم يصح] والرابع: تصح المعاملة في العين دون الذمة ويكره إمساكها إلا أن تكون دراهم البلد مغشوشة فلا تكره (١) ا. هـ، قاله في الديباجة.

تنبيه: قال نفطوية: سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى (٢).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صفحت له صفايح" وتصفيح الشيء جعله عريضا والصفايح ما طبع من الحديد وغيره عريضة (٣) ومنه قولهم رجل مصفح الرأس أي عريضه (٤)، وسميت القيامة بذلك لقيام الناس فيها كما قال تعالى: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)} (٥) (٦) وصفائح بالنصب مفعول ثان، ومن رفع الصفائح فإنه جعله من نار لبيان الجنس، ولست أحقق ذلك رواية، وأرى الرواة بعضهم ينصبونها وبعضهم يرفعونها والنصب أقوى لما ذكرناه


(١) النجم الوهاج (٣/ ١٨٩).
(٢) شرح النووي على مسلم (١/ ١٥٦ - ١٥٧).
(٣) الميسر (٢/ ٤٠٩).
(٤) الصحاح (١/ ٣٨٣).
(٥) سورة المطففين، الآية: ٥.
(٦) مشارق الأنوار (٢/ ١٩٥).