الإيجاب والإلزام، والثاني أن فرض بمعنى سنّ، والثالث: معناه قدر من قولهم فرض القاضي النفقة أي قدرها وبهذا جزم صاحب الحاوي (١)، فعلى الأول معناه أنه - صلى الله عليه وسلم - شرعها بأمر اللّه تعالى وأن اللّه تعالى أوجبها ثم بلغها إلينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمي أمره وتبليغه فرضا، وقوله على المسلمين فيه دليل لمن يقول أن الكافر ليس مخاطبا بالزكاة وسائر الفروع والصحيح أنهم مخاطبون وقوله فرض على المسلمين أي فرض عليهم الإعطاء في الدنيا والكافر لا تؤخذ منه في الدنيا ولكن يعذب عليها في الدار الآخرة وقوله والتي أمر اللّه تعالى عطف على قوله التي فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، يعني أن فريضة الصدقة اجتمع فيها تقرير رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "وأمر اللّه تعالى وإيجابه".
وقوله:"فمن سئلها على وجهها فليعطها"، ومن سئل هو بضم السين في الموضعين على ما لم يسم فاعله وبكسر الطاء من قوله فليعطها ومن قوله فلا يعطه وقوله فمن سئلها على وجهها أي على حسب ما شرعت.
وقوله:"فما فوقها فلا يعطه". اختلف أصحابنا في الضمير في لا يعطه على وجهين مشهورين أصحهما أنه يعود على الزائد أي لا يعطي الزائد بل يعطى أصل الواجب، ونقل الرافعي الإتفاق على تصحيحه، والوجه الثاني معناه لا يعط فرض الزكاة ولا شيئًا منه لهذا الساعي بل يخرج الواجب بنفسه ويرفعه لساع آخر لأنه بطلب الزيادة على الواجب يكون متعديا فاسقا، وشرط الساعي أن يكون أمينًا، هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل فأما من طلبها بتأويل