للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتسعين حقتان ومائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كلّ أربعين بنت لبون وفي كلّ خمسين حقة.

وبنت المخاض مالها سنة وبنت اللبون سنتان والحقة ثلاث والجذعة أربع والشاة (سنة و) جذعة ضان لها سنة أو ثنية معزلها سنتان وبقية الكلام معروفة في كتب الفقة فمن أراد ذلك فعليه بمظانها واللّه أعلم، والأصل في ذلك ما رواه أنس أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه -: كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين "هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ، الَّتِي أَمَرَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِهِ" الحديث (١)، وفي كتاب أبي بكر الصديق هذا فوائد ذكرها النووي في شرح المهذب (٢)، قال النووي: قال الماوردي: يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى إثْبَاتِ الْبَسْمَلَةِ فِي ابْتِدَاءِ الْكُتُبِ خِلَافَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْجَاهِلِيَّةُ مِنْ قَوْلِهِمْ: بِاسْمِك اللَّهُمَّ قَالَ وَدَلَّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الابْتِدَاءَ بِحَمْدِ اللّهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا شَرْطٍ وَأَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ "كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ فَهُوَ أَجْذَمُ" أَيْ لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ بِحَمْدِ اللّهِ أَوْ مَعْنَاهُ مِنْ ذِكْرِ اللّهِ تَعَالَى وتقدم الكلام على ذلك أول الخطبة، وقوله هذه فريضة الصدقة فيه دليل على أن اسم الصدقة تقع على الزكاة خلافا لأبي حنيفة رحمه اللّه، وقوله: التي فرض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، قيل فيه ثلاثة مذاهب هذه أحدها: أنه من الفرض الذي هو


(١) سبق تخريجه.
(٢) ينظر: المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٣٥).