للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت" تقدم الكلام على ذلك.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت" تقدم الكلام على ذلك أيضًا، قال: العُلماء (١): ولا تجب الزكاة في شيء من المواشي إلا بها الإبل والبقر والغنم ا. هـ لورود النص فيها على الخصوص ولا تجب بها الخيل والرقيق، وإنما بدئي بها الإبل لأنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بها في أكثر كتبه التي كتبها للسعاة لأنها كانت أعم أموالهم، وضبطها يصعب فبدأ بها ليعتني بها فإذا ملك أي من تلزمه الزكاة منها نصابا من السائمة حولا كاملا أي متواليا وجبت فيه الزكاة في أصح القولين، واحترز بالنصاب عما دونه وبالسائمة عن المعلوفة والمراد بالسائمة هي التي ترعى في كلإٍ مباح واللّه أعلم، قال: وأول نصاب الإبل خمس لقوله - صلى الله عليه وسلم - "ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة" رواه البخاري ومسلم (٢) فالواجب في كلّ خمس منها سائمة شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وإحدى


(١) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ١٦) الحاوي الكبير (٣/ ١٠٦) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ٢٦٢) نهاية المطلب في دراية المذهب (٣/ ١١٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ١٦٠).
(٢) سبق تخريجه.