للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

واعلم أن النُصبْ المذكورة في الإبل والبقر والغنم ليس فيها نهاية القدر الواجب في كلّ نصاب ولا قدر السن في الزيادة على ما ذكر فمن أراد ذلك فليطالع كتب الفقة، وإنما ذكرت هذه النبذة حتى يعلم قدر الواجب في كلّ نصاب وأول كلّ نصاب من ليس بطالب علم واللّه أعلم، قوله - صلى الله عليه وسلم -: في حديث جابر "ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه" والمراد بحقه الزكاة والمراد أيضًا بالكنز الذهب والفضة.

قال: ابن الأثير (١) والكنز في الأصل المال المدفون تحت الأرض فإذا أخرج منه لواجب عليه لم يبق كنزا وإن كان مكنوزا، وهذا حكم شرعي تجوز فيه عن الأصل تقدم الكلام على الكنز أيضًا في الباب قبله، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع" تقدم الكلام على الشجاع الأقرع في الحديث قبله من كلام الحافظ المنذري، قوله - صلى الله عليه وسلم - يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَأْتَهُ، فَأنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ" ومعنى: سلك يده أي أدخلها في فيه قال: اللّه تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٢)} (٢).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: فيقضمها قضم الفحل يقضمها بفتح الضاد فيها على اللغة الفصيحة أي يأكلها يقال: قضمت الدابة شعيرها بكسر الضاد وتقضم بفتحها إذا أكلته، وقال بعضهم معناه يعضها قال: أهل اللغة القضم بأطراف


(١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٤٣٢).
(٢) سورة المدثر، الآية: ٤٢.