للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إبراهيم النخعي لا تحل إلا أن يكون نكاح رغبة فإن كانت نية أحد الثلاثة، الزوج الأول أو الثاني أو المرأة التحليل فالنكاح باطل، وقال سفيان الثوري: إذا تزوجها على نية التحليل للأول ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا، ولذلك قال أحمد ومالك: يفرق بينهما بكل حال (١) ا. هـ.

قال المنذري: وقال الشافعي: (٢) لا تفسد النية النكاح شيئًا لأن النية حديث النفس وقد رفع عن الناس ما حدّثوا به أنفسهم وروى البيهقي مسندا: أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثًا، وَكَانَ مِسْكِينٌ أَعْرَابِيٌّ يَقْعُدُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ تَنْكِحُهَا فَتَبِيتُ مَعَهَا اللَّيْلَةَ، وَتُصْبِحُ فَتُفَارِقُهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَكَانَ ذَلِكَ فَقالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنَّكَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَإِنَّهُمْ


= (٣/ ٢٠٨) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٦٢) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢/ ٤١١) المبدع في شرح المقنع (٢/ ٣٠٩) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (٣/ ٣).
(١) معالم السنن (٣/ ١٩٣ - ١٩٤) وشرح السنة (٩/ ١٠١).
(٢) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ١٦) الحاوي الكبير (٣/ ١٠٦) المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ٢٦٢) نهاية المطلب في دراية المذهب (٣/ ١١٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ١٦٠) فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٥٤٩) فتح الوهَّاب بشرح منهج الطلاب (١/ ١٢٠) منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي - رضي الله عنه - (ص: ٣٣) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٢٠٨) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٦٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٤٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٣/ ٣) بحر المذهب للروياني (٣/ ٣).