للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رِوَايَة الْحَارِث بن النُّعْمَان قَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بِقَوي وَقَالَ البُخَارِيّ مُنكر الحَدِيث.

قوله: وروى الأصبهاني عن علي قال: لعن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - "آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له" تقدم الكلام على آكل الربا وعلى ما بعده في الحديث قبله، والكلام الآن على المحلل والمحلل له المحلل بكسر اللام الأولى وهو الذي يتزوج مطلقة الغير ثلاثًا بعد العدة على قصد أن يطلقها بعد أن يحلها للزوج الأول بالنكاح والوطء والمحلل له هو الزوج الأول وإذا تزوج بهذا القصد لم يصح، وقال: أبو حنيفة يصح ويبطل الشرط وحمله الشافعي رحمه اللّه على ما إذا شرطه في العقد قال: البغوي (١) فإن شرط في العقد مفارقتها فالنكاح باطل عند الأكثرين كنكاح المتعة وسمي محللا لقصده إليه وإن كان لا يحصل التحليل به وقيل يصح النكاح ويفسد الشرط كما تقدم عن أبي حنيفة ولها صداق مثلها فأما إذا لم يكن ذلك في العقد شرطا وكان نية وعقيدة فهو مكروه غير أن النكاح صحيح وإن أصابها ثم طلقها انقضت عدتها حلت للأول عند أكثر أهل العلم لكن يكره (٢) ذلك كما تقدم، وقال:


(١) شرح السنة للبغوي (٩/ ١٥١).
(٢) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (٢/ ١) تحفة الفقهاء (١/ ٢٦٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢)، شرح مختصر خليل للخرشي (٢/ ١٤٧) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ٣٢٥) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٤٧٢) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي =