للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

متاعها [ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى اللّه أي لا أسئلهم عن أحكام الدين أي أقنع من الدنيا بالبلغة وأرضى باليسير مما سمعتُ من العلم من رسول - صلى الله عليه وسلم -؟ (١) وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، أُرَى: بضم الهمزة أي أظن فظاهر الحديث أن أبا ذر أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كلّ ما فضل عن حاجة الإنسان هذا هو المعروف من مذهب أبي ذر وروى عنه غيره والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته وأما ما أديت فليس بكنز سواء كثر أم قل وقال القاضي عياض (٢): وحمل إنكاره هذا إنما هو على ما أخذه السلاطين لأنفسهم وجمعوه لهم من بيت المالى وغيره ولا ينفقونه في وجوهه ولذلك هجرهم وقال: لا أسئلهم دنيا ولا استفيتهم عن دين حتى ألقى اللّه عَزَّ وَجَلَّ.

وهذا الذي قاله القاضي عياض (٣) باطل لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم ولم يخونوا في بيت المال إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - وتوفى في زمن عثمان في سنة ثنتين وثلاثين.

[قوله] ما تقول في هذا العطاء قال: خذه فإن فيه اليوم معونة العطاء الذي سئل عنه أبو ذر هو ما يعطاه الرجل من بيت المال على وجه يستحقه وهو الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "مَما آتَاكَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هَذَا


(١) بياض بمقدار سطر ونصف.
(٢) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٥٠٦).
(٣) شرح النووي على مسلم (٧/ ٧٧).