للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: الحكم فيها حكى البغوي في حلها وجهين وصحح الرافعي التحريم لاستخباثها فإن غالب أكلها الحيات وقال: ابن حزم البرية والبحرية حلال وكذلك بيضها لقوله تعالى: {كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} (١) مع قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} (٢) ولم يفصل لنا تحريم السلحفاة فهي حلال قال: وقد رويناه عن عطاء إباحة أكل السلحفاة ا. هـ قاله في حياة الحيوان (٣).

فائدة: في أكل الدَّنِيلِسُ وحكمه حل الأكل لأنه من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه ولم يأت على تحريمه دليل كذا أفتى به الشيخ شمس الدين بن عدلان وعلماء عصره وغيرهم وما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السَّلام من الإفتاء بتحريم أكله لم يصح فقد نص الشافعي على أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل لعموم الآية ولقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (٤) ووراء ذلك وجهان وقيل قولان أحدهما تحرم لأنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - خص السمك بالحل، والثاني ما أكل شبهه في البر، كالبقر والشاء حلال. وما لا كخنزير الماء وكلبه حرام وعلى هذا لا يؤكل ما أشبه الحمار وإن كان في البر


(١) سورة البقرة، الآية: ١٦٨.
(٢) سورة الأنعام، الآية: ١١٩.
(٣) حياة الحيوان (٢/ ٣٣ - ٣٤).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (٧٢٣٢) (٨٣) و الترمذي (٦٩) والنسائي في الكبرى (٥٨) وابن ماجة (٣٨٦) و ابن خزيمة في صحيحه (١١١) وابن حبان في صحيحه (١٢٤٣).