للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فص لها تجعلها المرأة في أصابع رجلها وربما وضعتها في يدها وقال بعضهم هي خواتم كبار كان النساء يتختمن بها ا. هـ.

قاله المنذري قال الخطابي: (١) والغالب أن الفتخات لا تبلغ بإنفرادها نصابا وإنما معناه أن انضم إلى بقية ما عندها من الحلي فتؤدي زكاتها فيه ا. هـ.

١١٥٣ - وَعَن أَسمَاء بنت يزِيد - رضي الله عنها - قَالَت دخلت أَنا وخالتي على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وعلينا أسورة من ذهب فَقَالَ لنا أتعطيان زَكَاته قَالَت فَقُلْنَا لَا فَقَالَ أما تخافان أَن يسوركما اللّه أسورة من نَار أديا زَكَاته، رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد حسن (٢).

قوله وعن أسماء بنت يزيد سيأتي الكلام عليها في أحاديث الباب، قولها دخلت أنا وخالتي على النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا: "أتعطيان زكاته قالت فقلنا لا" الحديث قيل هذا الوعيد في حديث عائشة وأسماء فيمن لا يؤدي زكاته الذهب والفضة دون من أداها، وأجيب بأن هذا قبل النسخ فلما أبيح سقطت الزكاة، نقله البيهقي عن بعضهم، وسيأتي الكلام على النسخ ومعناه.

١١٥٤ - وَعَن مُحَمَّد بن زِيَاد - رضي الله عنه -: قَالَ سَمِعت أَبَا أُمَامَة وَهُوَ يسْأَل عَن حلية السيوف أَمن الْكُنُوز هِيَ قَالَ نعم من الْكُنُوز فَقَالَ رجل هَذَا شيخ أَحمَق قد ذهب عقله فَقَالَ أَبُو أُمَامَة أما إِنِّي مَا أحدّثكُم إِلَّا مَا سَمِعت، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ، وَفِي إِسْنَاده بَقِيَّة بن الْوَليد (٣).


(١) ينظر: معالم السنن (٢/ ٤٣).
(٢) أحمد (٢٧٦١٤)، والطبراني في الكبير (٤٣١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٧)، رواه أحمد، وإسناده حسن، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٧٦٨).
(٣) الطبراني في المعجم الكبير (٧٥٣٨)، والبيهقي (٤/ ١٤٤)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٧)، رواه الطبراني في الكبير وفيه بقية وهو ثقة ولكنه مدلس.