قوله: عن محمد بن زياد - رضي الله عنه -[الألهاني، أبو سفيان الحمصي. روى عن: أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي وغيره، روى عنه إسماعيل بن عيَّاش وعبد اللّه بن سالم قال أحمد وابن مَعين وابن المدينى وأبو داود والترمذى: ثقة].
قوله: قال سَمِعت أَبَا أُمَامَة وَهُوَ يسْأَل عَن حلية السيوف أَمن الْكُنُوز هِيَ قَالَ نعم من الْكُنُوز فَقَالَ رجل هَذَا شيخ أَحمَق قد ذهب عقله،. الحديث؛ الحمق: قلة العقل، وقال بعضهم: حقيقة الحمق وضع الشيء في غير موضعه يقبحه، والأحموقة على فعولة من ا احمق بمعنى الحموقة، والأحموقة: بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة وضم الميم وبعدها واو ساكنة وتاء تأنيث واللّه أعلم.
فائدة: فيما يحل للرجال من الحلي دون النساء فيحل للرجل [الْمِنْطَقَةِ الْمُفَضَّضَةِ] وتحلية السلاح بالفضة كالسيف والرمح والسهم والطير والسكين ونحو ذلك، [و] الْجَوْشَنُ، وَالْخُوذَةُ، وَالْخُفُّ، وَالرَّانُ،، وفي [التحاق ما] يتعلق بالفرس كاللجام والمقود والركاب وبرة الناقة ونحوها وجهان أصحهما التحريم وهو المنصوص [عليه عن الشافعي ومحل الخلاف:] للفارس وقطع [كثيرون، به] ولا يجوز تحلية لجام البغلة والحمار، وجهًا واحدًا لأنهما لا يصلحان للحرب] وكذلك السرج لأنها لا يعدان للحرب، وفي سكين الدواة والمهنة والمقراض وجهان أصحهما [التحريم]، وتحلية جميع ما تقدم بالذهب حرام مطلقا قوله - صلى الله عليه وسلم -: خرج يومًا على إحدى يديه قطعة من ذهب وعلى الأخرى قطعة حرير وقال: "هما حرام