رِوَايَةٍ "النُّمُورُ" أَيْ جُلُودِ النُّمور، وَهِيَ السِّباع الْمَعْرُوفَةُ، والسباع يقع على الأسد والذئب والنمر والضبع وغيرها وأحدها سبع والنمر الذي في لونه سواد وأكثره بياض والمراد: النهي عن الركوب على جلودها لما فيه من الزينة والخيلاء وهذا النهي يحتمل وجوها أحدها أن يكون بعد الدباغ ولكن الشعر عليه بعد والشعر لا يطهر بالدباغ لأن الدباغ لا يؤثر فيه والنهي عن هذين الوجهين نهي تحريم. الثالث: أن لبس جلد السباع والركوب عليها من فعل السلاطين والجبابرة ولأنه زي العجم وفيه تكبر وزينة لا يليق بالصلحاء وعلى هذا النهي نهي تنزيه وإن كان طاهر. أ. هـ.
وكان مالك يكره الصلاة في جلود السباع وإن دبغت ويمنع من بيعها ويرى الانتفاع بها وأما مذهب الشافعي فإن الدبغ يطهر جلود الحيوان المأكول وغير المأكول إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما والدباغ يطهر كلّ جلد ميتة غيرهما وفي الشعور والأوبار خلاف هل تطهر بالدباغ أم لا وقيل إنما نهي عن جلود السباع مطلقا وعن جلد النمر خاصا قوله، وفي الترمذي والنسائي وصحيح ابن حبان (١) قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه خاتم من حديد فقال: مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ مِنْ أَيِّ شَيءٍ أتَّخِذُهُ قَالَ اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا ا. هـ وَجَمْعُ الحِلْيَة حِلًى، مِثْلَ لِحْيَة ولِحًى، وربَّما ضُمَّ. وَتُطْلق الحِلْيَة عَلَى الصِّفة أَيْضًا وَإِنَّمَا جعَلها حِلْيَة أَهْلِ النَّار لِأَنَّ الْحَدِيدَ زِيُّ بَعْضِ الكُفار وَهُمْ أَهْلُ النَّارِ. وَقِيلَ إِنَّمَا كَرِهَه