للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عمل متبرعًا جاز بلا خلاف قال: ابن الصباغ وكذا إذا عمل ليعطي من بيت المال (١).

فرع: قال الماوردي (٢): يجوز أن تكون المرأة عاملا لكن يكره وعن الروياني وغيره خلافه (٣) بقية الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة مذكورون في كتب الفقه فمن أراد ذلك فليطلبه من هناك واللّه أعلم.

قال العُلماء: ومن وجب عليه الزكاة جاز له أن يصرف بنفسة وادعى المحاملي فيه الإجماع (٤) وبوكيله لأنه حق مالى فجاز التوكيل في أدائه كديون الآدميين ويجوز توكيل الكافر والصبي فيها ومن لا يعرف أنها زكاة قاله: القاضي حسين (٥).


(١) انظر كفاية النبيه (٦/ ١٣٨ - ١٤٢).
(٢) ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ١٤٦).
(٣) كفاية النبيه (٦/ ١٤٣).
(٤) كفاية النبيه (٦/ ١٠٢).
(٥) ينظر: الأم للشافعي (٢/ ١٦) الحاوي الكبير (٣/ ١٠٦) المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ٢٦٢) نهاية المطلب في دراية المذهب (٣/ ١١٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ١٦٠) فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٥٤٩) فتح الوهَّاب بشرح منهج الطلاب (١/ ١٢٠) منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي - رضي الله عنه - (ص: ٣٣) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٢٠٨) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ٦٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٤٣) حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٣/ ٣) بحر المذهب للروياني (٣/ ٣).