للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مال الغير والعبد والفاسق ليس من أهلها وأما الفقه فلأنها ولاية من جهة الشرع تفتقر إلى الفقه فأشبهت القضاء قال: الأصحاب ويشترط أيضًا التكليف لأنها ولاية ويشترط أيضًا أن يكون ذكرًا كما جزم به في الروضة تبعًا للرافعي (١)، ويشترط أيضًا: الإسلام لقوله تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} (٢) وقال عمر - رضي الله عنه -: "لا تؤمنوهم وَقَدْ خَوَّنَهُمْ اللّهُ تَعَالَى وَلا تُقَرِّبُوهُمْ، وَقَدْ أَبْعَدَهُمْ اللّهُ - تَعَالَى" (٣)، وهذا [إذا كان] [التفويض] عامًا أما إذا عين له الإمام شيئًا يأخذه لم يشترط قال: النووي (٤) وفي [عدم] اشترط الإسلام نظر ولا يكون ممن حرمت عليه الصدقة من ذوي القربى [أي: إذا عمل] ليأخذ من الزكاة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: للفضل بن العبَّاس وقد طلب منه أن يجعله عاملا على الصدقة "أليس في خمس الخمس ما يكفيكم ويغنيكم عن أوساخ الناس" (٥) هذا هو الصحيح المنصوص، وقيل يجوز أن يكون منهم لأنه يأخذ أجرة فجاز كأجرة النقال والحافظ فإنها تصرف لهم وفاقًا أما إذا


(١) لم أعثر على هذا الشرط بل كلامه الآتي يناقض اشتراط الذكورة.
(٢) سورة آل عمران، الآية: ١١٨.
(٣) سبق تخريجه. أخرجه البيهقي في السنن (١٠/ ١٢٧) وقال الألباني في الإرواء (٢٦٣٠): صحيح.
(٤) ينظر: المجموع شرح المهذب (٥/ ٥٦٩)، والروضة (٢/ ٣٣٥).
(٥) قال في البدر المنير (٧/ ٣٩٠) هَذَا الحَدِيث سبق أَصله بِطُولِهِ بِدُونِ هَذِه الزِّيَادَة، وَقد أخرجه مَعَ مُسلم أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فَلم يذكراها، و (بيض) لَهَا الْمُنْذِرِيّ فِي تَخْرِيجه لأحاديث المهذَّب.