للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} إلى قوله: {وَابْنِ السَّبِيلِ} (١) قال: البغوي في تفسيره (٢) وابن السبيل الضيف، أبناء السبيل فكل من يريد سفرا مباحًا ولم يكن له ما يقطع به المسافة يعطى من الصدقة قدر ما يقطع به تلك المسافة سواء كان له في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن قال: قتادة ابن السبيل الضيف وقال: فقهاء العراق ابن السبيل الحاج المنقطع واللّه أعلم.

فأضاف اللّه تعالى الصدقات إلى المذكورين في الآية بلام التمليك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك [فاستحقها] الجميع قال العُلماء: أجر [ذكر] العامل وإنما بدأ بالعامل لأنه المقدم في القسمة [وهو] المنصوص عليه في المختصر لكونه يأخذ عوضا وليعلم ما يفضل عنه فيرد على [بقية] المذكورة أو يحتاج إليه فيؤخذ من الزكاة في الأصح وإنما ابتدئ في الآية بالفقراء لشدة حاجتهم واللّه أعلم والعامل هو الذي استعمله الإمام على قبض الزكوات ليأخذ منها إذا استأجره بأجرة من بيت المال إن جعل له منه جعلا فلا حق له في الصدقات قاله البندنيجي ولو فرق رب المال زكاته سقط سهم العامل وقسمت الزكاة على سبعة أصناف وليس لرب المال أخذ نصيب العامل لكونه فعل وظيفة العامل قال: ومن شرط هذا العامل أن يكون حرا فقيها أي في الزكاة فيعرف ما يجب فيها وقدر النصب والواجب والمستحقين قال: أمينا أما الحرية والأمانة فلان ذلك ولاية على


(١) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(٢) ينظر: تفسير البغوى (٤/ ٦٥)، وشرح السنة للبغوي (٦/ ١٩).