للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسلم (١) هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن فإنه لم يكن مسلما لم تصح منه نية التقرب وإن لم يكن أمينا كان عليه وزر الخيانة فكيف يحصل له أجر الصدقة وإن لم يطب بذلك نفسا لم تكن له نية فلا يؤجر.

قوله: أحد المتصدقين لم نروه إلا بالتثنية ومعناه أنه بما فعل متصدق والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدق آخر فهما متصدقان ويصح أن يقال على الجمع ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين (٢) وقال النووي (٣): في الرياض والمتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية كما يقال: القَلَمُ أحَدُ اللِّسانيَن مبالغةٌ وعكسه على الجمع وكلاهما صحيح (٤) وفي هذا الحديث تنبيه على عظم ثواب الصدقة لأنه لما أعطي ثوابها إلى الخازن فما ظنك بالمتصدق واللّه أعلم.

وقال غير القرطبي (٥): في قوله: أن الخازن المسلم .. إلخ الأوصاف شروط لحصول هذا الثواب أن يعتني بها ويحافظ عليها.

قال العُلماء: ويجب صرف زكاة المال إلى ثمانية أصناف إن وجدت للكتاب والسنة والقياس أما الكتاب فقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ


(١) المفهم (٩/ ٣٧).
(٢) المفهم (٩/ ٣٨).
(٣) لم أقف عليه في المطبوع.
(٤) انظر رياض الصالحين (ص ٨١) والكواكب الدراري (٧/ ١٩٤).
(٥) القائل هو النووي كما في شرحه على مسلم (٧/ ١١٣).