للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن اقتصر على لفظ اللسان دون النية بالقلب ففي صحته خلاف الأصح أنه لا يصح ولا يجب على دافع الزكاة إذا نوى أن يقول مع ذلك هذه زكاة بل يكفيه الدفع إلى من كان من أهلها ولو تلفظ بذلك لم يضره فينوبي: هذا فرض زكاة مالي أو فرض زكاة صدقة مالي أو نحوهما ولا يكفي فرض مال وكذا الصدقة في الأصح.

فرع: تكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح والأفضل أن ينوي الوكيل عند التفرقة أيضًا (١).

فرع: أيضًا ولو دفع إلى السلطان كفته النية عنده فإن لم ينو لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع وإن نيته تكفي واللّه أعلم.

فرع: يلزم الولي النية إذا أخرج مال الصبي والمجنون لأنهما ليسا أهلًا للنية فلو لم ينو لم يقع الموقع وعليه الضمان قاله ابن كج ومساق التعليل يقتضي منع إلحاق السفيه بهما لأنه من أهل النية وفي الاعتداد بنيته نظر (٢) واللّه أعلم قاله في مختصر الكفاية.

فائدة: يستحب أن يدعى لباذل الزكاة لقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} (٣) أي ادع لهم والصلاة في اللغة الدعاء ولأن فيه [ترغيبًا] في الخير وقيل إن أخذها


(١) الروضة (٢/ ٢٠٩)، والمنهاج (ص ٧٣)، والنجم الوهاج (٣/ ٢٥٦).
(٢) كفاية النبيه (٦/ ١٣١).
(٣) سورة التوبة، الآية: ١٠٣.