للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله آجرك اللّه لغتان القصر والمد (١).

فرع: هل يجوز لغير النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟

[الجواب]: فيه خلاف قيل لا يجوز أن يقول اللهم صلى على أبي بكر أو على علي إلا تبعًا. مثل اللهم صلى على محمد وآله وصحبه قيل إن ذلك مكروه وهو الأصح وما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - مخصوص به لأن الصلاة منصبه فيجزى به من شاء وليس لغيره ذلك قيل تركه [أولي] وجعله الرافعي بها الشرح الصغير الأشبه، وقيل إن كانت بمعنى الدعاء جاز، وإن قصدت بها التعظيم والتكريم فلا لاختصاص ذلك بالأنبياء وقال بها المهذب (٢): يستحب أن يقال: لدافع الزكاة اللهم صلى على آل فلان للخبر، قال الجويني: السَّلام كالصلاة فيما ذكرنا قال الرافعي: (٣) لأن اللّه تعالى جمع بينهما فقال: {صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (٤) فلا يقال: أبو بكر وعلي عليهما السَّلام وكذا غيرهما لا يفرد به بها حال الغيبة ولا بأس به في الخطاب


= (٣/ ٤٣) منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي اللّه عنه (ص: ٣٣) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير (٣/ ٣).
(١) انظر كفاية النبيه (٦/ ٦٦).
(٢) ينظر: المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ٢٦٢)
(٣) ينظر: الحاوي الكبير (٣/ ١٠٦) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ١٦٠).
(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٥٦.