للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل الناس ليثري به ماله كانت خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم" الحديث قوله: ليثري به ماله أي يزيد ماله به كذا فسره الحافظ المنذري وتقدم الكلام على الخموش في الأحاديث المتقدمة، والرضف الحجارة المحماة وتقدم الكلام عليه في الزكاة.

قوله: قالوا: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة قال: قدر ما يغذيه أو يعيشه واختلف العلماء في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة فقال: الأكثرون حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة وهو قول مالك والشافعي قال: أصحاب الرأي حده أن يملك مائتي درهم وقال: قوم من ملك خمسين درهما لا تحل له الصدقة ولما روى عن ابن مسعود قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش" قيل: وما يغنيه قال: "خمسون درهما أو قيمته من الذهب" وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وقالوا: لا يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين وقيل أربعون درهما لما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا" (١) والله أعلم ذكره البغوي (٢) وسيأتي الكلام على ذلك مبسوطا.


(١) سبق تخريجه.
(٢) تفسير البغوى (٢/ ٣٦٠).