للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِلَّا افْتَقَرَ يَفْتَقِرُ فَهُوَ فَقِير. أ. هـ. قاله ابن الأثير في النهاية (١).

وقوله: ترده اللقمة واللقمتان تفسير لما وقع في بعض الروايات الأكلة والأكلتان وهي بضم الهمزة ولا يجوز الفتح لأن المراد بالفتح فعل الأكل ولا يناسب ها هنا (٢) والله أعلم، قاله: ابن عقيل في شرح الأحكام.

١٢٢٨ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو - رضي الله عنهما - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ قد أَفْلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بِمَا آتَاهُ، رَوَاه مسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا (٣).

١٢٢٩ - وَعَن فضَالة بن عبيد - رضي الله عنه - أَنه سمع رَسُول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يَقُول طُوبَى لمن هدي لِلإِسْلَامِ وَكَانَ عيشه كفافا وقنع، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيت حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح على شَرط مُسلم (٤).

الكفاف من الرزق مَا كفا عَن السُّؤَال مَعَ القناعة لا يزِيد على قدر الْحَاجة.

قوله: وعن عبد الله بن عمر تقدم الكلام على ابن عمر قوله: - صلَّى الله عليه وسلَّم - "قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا" أفلح تقدم الكلام عليه في حديث قديم.

قوله: "ورزق كفافًا" والكفاف: ما كف عن السؤال (وألا يزيد على) قدر الحاجة ولا ينقص.


(١) النهاية (٣/ ٤٦٢).
(٢) انظر: رياض الأفهام (٣/ ٣٩٢).
(٣) مسلم (١٠٥٤)، والترمذي (٢٣٤٨)، وابن ماجه (٤١٣٨)، وأحمد (٦٥٧٢)، وابن حبان (٦٧٠).
(٤) الترمذي (٢٣٤٩)، وأحمد (٢٣٩٤٤)، وابن حبان (٧٥٥)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٨٢٣).