للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يحل له أخذه (١) وقد أشار الخطابي في المعالم (٢) في شرح حديث النعمان بن بشير إلى شيء من هذا فقال: ويدخل في هذا الباب معاملة من في ماله شبهة أو خالطه ربا فإن الاختيار تركها إلى غيرها وليس ذلك محرم عليك مالم يتيقن أن عينه حرام ومخرجه حرام فقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعه عند يهود على (صاع) من شعير أخذها لقوت (عياله) ومعلوم أنهم يربون في تجاراتهم ويستحلون أثمان الخمور ووصفهم الله تعالى بأنهم: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} (٣) فلا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرم ما أحل الله من غير علم ولا بصيرة والله أعلم.

١٢٥٠ - وَعَن الْمطلب بن عبد الله بن حنْطَب أَن عبد الله بن عَامر بعث إِلَى عَائِشَة - رضي الله عنهما - بِنَفَقَة وَكِسْوَة فَقَالَت للرسول أَي بني لَا أقبل من أحد شَيْئا فَلَمَّا خرج الرَّسُول قَالَت ردُّوهُ عَليّ فَردُّوهُ قَالَت إِنِّي ذكرت شَيْئا قَالَ لي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَا عَائِشَة من أَعْطَاك عَطاء من غير مَسْأَلَة فاقبليه فَإِنَّمَا هُوَ رزق عرضه الله إِلَيْك، رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ (٤). ورواة أَحْمد ثِقَات لَكِن قد قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ مُحَمَّد يَعْنِي البُخَارِيّ لَا أعرف للمطلب بن عبد الله سَمَاعا من


(١) جامع المسائل (ص ٣١٢/ المجموعة الثالثة) لابن تيمية.
(٢) معالم السنن (٣/ ٥٨).
(٣) سورة المائدة، الآية: ٤٢.
(٤) أحمد (٢٦٢٣٣)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٨٤)، وفي شعب الإيمان (٣٥٥٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ١٠٠)، رواه أحمد، ورجاله ثقات، إلا أن المطلب بن عبد الله مدلس واختلف في سماعه من عائشة، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٣٩٥).