للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

روى عنه بسر بن سعيد ذكره ابن حبان في ثقاته (١) وخرج حديثه هذا.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من بلغه عن أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه" وتقدم معنى الإشراف أنه التطلع يقال: أشرفت الشيء علوته وأشرفت عليه اطلعت [عليه من فوق] والمراد ولا تطلع عليه ولا طمع فيه فقوله: "من أخيه" لا مفهوم له فإنه خرج مخرج الغالب (٢).

قوله: "فإنما هو رزق ساق الله إليه" قد يستدل به المعتزلة على أن الرزق هو الحلال دون الحرام، وجوابه أن القرينة خصصته هنا ولأهل السنة على المسألة أدلة [كثيرة] وأصول [السنة تدل على] أنه يطلق على الحلال والحرام.

قوله: "فليقبله فَإِنَّمَا هُوَ رزق سَاقه الله إِلَيْهِ" الصحيح أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وسواء في هذا [الهبة] والهدية والصدقة.

وتقدم من تحل له الصدقة والهدية والهبة ولذلك لا يجوز قبول هدايا المشركين للنهي عنه وهو محمول على المحاربين لأنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية أهل الكتاب كالنجاشي وأكيدر دومة والمقوقس وأما هدية كسرى وقبولها ولم يكن كتابيًا ففي حديثه مقال: وقد رد - عليه السلام - على عياض بن حمار كما رواه أهل السير هديته لكونه غير كتابي وقال فيه: "نهيت عن زبد المشركين" (٣) وقد


(١) ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٢/ ٢٠٨) أسد الغابة ت (١٣٧٧)، الاستيعاب ت (٦٤٠). الثقات (٣/ ١٠٥)، الطبقات (١٢١)، تجريد أسماء الصحابة (١/ ١٥٢) التحفة اللطيفة (٢/ ١٣)، ذيل الكاشف (٣٧٢).
(٢) بياض في الأصل بمقدار سطر ونصف.
(٣) أخرجه أحمد (٢٩/ ٣٠) الطيالسي (١٠٨٢)، وابن زنجويه (٩٦٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥٦٧) و (٢٥٦٨)، والطبراني في الأوسط (٧٦١٦)، والبيهقي في السنن =