للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قيل أن ذلك منسوخ بقبوله ممن ذكرناه واستشكله المنذري لجهل التاريخ ولأن الجمع ممكن بما تقدم، وقيل بل أراد غيظه برد هديته لعله يسلم، وقيل إنما ردها سدًا للذريعة عن والله أعلم.

قوله: "رزق ساقه الله إليه" فيه عدم الإلتفات إلى الأسباب فإنه إن كان على يد شخص أو بتسببه فإن الله هو المعطي واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أو يندب على ثلاثة مذاهب وتقدم ذلك وليس هذا الحديث على ظاهره وإطلاقه كما ظنه بعض الفقراء الجهال الذين يهجمون على ما عَنّ لهم من الأموال فإن الشيء إذا كان حراما لا يجوز قبوله ويجب رده وذلك بأن يكون من سلطان ظالم متحقق ظلمه أو متحرف حرفة محرمة كالطبال والزمار والخمار والمكاس والعشار والمغنيين والنوائح إلى غير ذلك لأنه حرام محض بإجماع (١) قال أبو عمر بن عبد البر (٢) ومن المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغي والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة والغنا وعلى الكهانة وادعاء أخبار السماء وعلى الزمر واللعب والباطل كله ومن الكسب الحرام المجمع عليه أيضًا الغصب والسرقة وكل ما لا تطيب به نفس مالكه من مال مسلم أو ذمي وفي قبوله من الظالم عون له على المظالم ولأنه لا يأمن أن يحبه قلبه فيعصي الله تعالى بمحبته إياه على ظلمه ولهذا قال: - عليه السلام - "جبلت القلوب على حب من أحسن


= ٩/ ٢١٦ قال الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٤/ ١٥٢) رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي، وهو ضعيف.
(١) قمع الحرص (ص ٦٥).
(٢) قمع الحرص (ص ٦٥ - ٦٧).