للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأخير أليق والأصح أنه يكفى ما يقع عليه الاسم وإن كان حبة بخلاف المتعة (١) فمن أراد الزيادة على ذلك فليراجع ذلك في كتب الفقه.

ويجوز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه وإن المكاتب لا يصير حرًا بنفس الكتابة بل هو عبد ما بقي عليه درهم كما صرح به الحديث المشهور في سنن أبي داوود وغيره (٢) وبهذا قال: الشافعي ومالك وجماهير العلماء وحكى القاضي عياض (٣) عن بعض السلف أنه يصير حرًا بنفس الكتابة ويكتب المال في ذمته ولا يرجع إلى الرق أبدًا، وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف المال صار حرًا ويصير الباقي دينًا عليه قال: وحكى عن عمر وابن مسعود وشريح (٤) مثل هذا إذا أدى الثلث وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة ثلاثة أرباع المال (٥) وإن الكتابة تكون على نجوم ومذهب الشافعي أنها لا تجوز على نجم واحد بل على نجمين فصاعدا وقال مالك والجمهور تجوز على نجوم وتجوز على نجم (٦) قاله ابن العماد في شرح العمدة.


(١) كفاية النبيه (١٢/ ٣٨٢ - ٣٨٥)، والنجم الوهاج (١٠/ ٥٤٥ - ٥٤٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٢٦)، والطحاوى في معانى الآثار (٤٧١٢)، والطبراني في الشاميين (١٣٨٦) عن ابن عمرو بلفظ: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم". وحسنه الألباني في الإرواء (١٦٧٤).
(٣) ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٥٠٦).
(٤) ينظر: الاستذكار (٣/ ١٨٨).
(٥) انظر: رياض الأفهام (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥)، وطرح التثريب (٦/ ٢٣٨).
(٦) شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٤٣)، والعدة (٢/ ١١٥٢).