للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أطلق على المتناول بحكم بالشرع وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام؛ لأنه غير مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، والتصدق به تصرف فيه، فلو قبلت منه؛ لزم أن يكون مأمورا به، منهيا عنه من وجه واحد، وهو محال، ولأن أكل الحرام يفسد القلوب، فتحرم الرقة والإخلاص، فلا تقبل الأعمال، وإشارة الحديث إلى أنه لم يقبل؛ لأنه ليس بطيب، فانتفت المناسبة بينه وبين الطيب بذاته قاله القرطبي (١). والمعنى: لا يقبل الله إلا الشيء الطيب ولا يحل أن يتقرب بغير ذلك إليه إذا ليس من صفته قبول الشيء الخبيث والرضى بالمنكر وهذا الحديث أحد الأحاديث التي هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره وفيه أن المشروب والمأكول، والملبوس ونحوها ينبغي أن تكون حلالًا خالصًا لا شبهة فيه وإن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره (٢) ا. هـ.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإن الله يقبلها بيمينه" أي يقبل الصدقة وهذا كناية عن القبول والثواب والرضى بذلك العمل والشكر عليه بالجزاء كما قال: "تلقاها عرابة باليمين" استعير لكثرة العطاء وسعته وسرعة القبول فالمراد من القبول باليمين هو حسن القبول منه تعالى ووقوع الصدقة منه موقع الرضى (٣) كما


(١) المصدر السابق.
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٠٠)، وشرح الأربعين (ص ٥٩) لابن دقيق العيد.
(٣) مطالع الأنوار (٦/ ٢٧٩ - ٢٨٠). =