للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم من العمل وقوع المناسبة بين التمرة والجبل كذا قاله في الميسر (١) وجمل الغرائب في شرح مشارق الأنوار.

قوله: - صلى الله عليه وسلم - في رواية مسلم "إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله تعالى منه" وأخذها بيمينه: أي قبلها مشرفة مكرمة مرضيًا بها بالغة محلها وهذا كما قال الشاعر:

إِذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدٍ ... تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِالْيَمِينِ

أي هو مؤهل للمجد والشرف ولم يرد به يمين الجارحة لأن المجد معنى باليمين التي تتلقى بها رأيته معنى وكذا اليمين في حق الله تعالى (٢).

قوله: - صلى الله عليه وسلم - "وإن الرجل ليتصدق باللقمة" اللوحة.

"فتربو في يد الله" أو قال: "في كف الله فتربو" أي يزيد ثوابها كما تقدم وكف الرحمن سبحانه وتعالى عبارة عن محل قبول الصدقة فكأن المتصدق قد وضع صدقته في محل القبول والإثابة وإلا فلا كف لله ولا جارحة تعالى الله تعالى عما يقول المشبهون علوًا كبيرًا (٣) ومنه حديث عمر "أن الله تعالى إن شاء أدخل خلقه الجنة بكف واحدة" فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق عمر (٤) ويجوز أن يكون


(١) الميسر (٢/ ٤٤١).
(٢) المفهم (٩/ ٢٩).
(٣) النهاية (٤/ ١٨٩ - ١٩٠)، وجامع الأصول (٩/ ٥١٧).
(٤) جامع معمر بن راشد (٢٠٥٥٦)، المعجم الصغير للطبراني (٣٤٢) الأسماء والصفات للبيهقي (٢/ ١٥٣) الأحاديث المختارة (٢٧٠٣) وفي أنيس الساري (تخريج أحاديث فتح الباري) (٢/ ١٦٧٣) قال الحافظ سنده جيد لكن اختلف على قتادة في سنده اختلافا كثيرا.