للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْمَنْصِبَ وَالْجَمَالَ مِنْ أَكْمَلِ الْمَرَاتِبِ وَأَعْظَمِ الطَّاعَاتِ فَرَتَّبَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَنْ يُظِلَّهُ فِي ظِلِّهِ وَذَاتُ الْمَنْصِبِ هِيَ ذَاتُ الْحَسَبِ وَالنَّسَبِ الشَّرِيفِ وَمَعْنَى دَعَتْهُ أي دعته إلى الزنى بِهَا هَذَا هُوَ الصَّوَابُ فِي مَعْنَاهُ.

وقول المدعو في هذا الحال أني أخاف الله وامتناعه لذلك دليل على عظيم معرفته بالله تعالى وشدة خوفه من عقابه وحيائه من الله تعالى وهذا هو المقام اليوسفي (١) ذكر القاضي عياض في قوله: "دعته إمرأة" احتمالين أصحهما ما تقدم والثاني أنه يحتمل أنها دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقها أو إن الخوف من الله تعالى شغله عن لذات الدنيا وشهواتها (٢).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" وفي رواية "حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله" كذا روى الحديث في مسلم والصحيح المعروف حتى "لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" هكذا رواه مالك في الموطأ (٣) والبخاري في صحيحه (٤) وغيرهما من الأئمة وهو وجه الكلام لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين (٥)، وفي هذا الحديث فضل صدقة السر قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل وهكذا


(١) المفهم (٩/ ٤٥).
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ١٢٢).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) إكمال المعلم (٣/ ٥٦٣)، وشرح النووي على مسلم (٧/ ١٢٢).