للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله: فأمر فتياني أن ينظروا.

تنبيه: فإن قلت ما حد الموسر قلت: اليسار أمر اعتباري يختلف باختلاف الأحوال فقيل أنه الذي يملك نصاب الزكاة وقيل من [لا تحل] الزكاة وقيل من يجد فاضلا عن ثوبه وقوته ومسكنه وخادمه ودينه (١).

١٣٤٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ كَانَ رجل يداين النَّاس وَكَانَ يَقُول لفتاه إِذا أتيت مُعسرا فَتَجَاوز عَنهُ لَعَلَّ الله عز وَجل يتَجَاوَز عَنَّا فلقي الله فَتَجَاوز عَنهُ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم (٢).

وَالنَّسَائِيّ وَلَفظه إِن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِن رجلا لم يعْمل خيرا قطّ وَكَانَ يداين النَّاس فَيَقُول لرَسُوله خُذ مَا تيَسّر واترك مَا عسر وَتجَاوز لَعَلَّ الله يتَجَاوَز عَنَّا فَلَمَّا هلك قَالَ الله لَهُ هَل عملت خيرا قطّ قَالَ لَا إِلَّا أَنه كَانَ لي غُلَام وَكنت أداين النَّاس فَإِذا بعثته يتقاضى قلت لَهُ خُذ مَا تيَسّر واترك مَا عسر وَتجَاوز لَعَلَّ الله يتَجَاوَز عَنَّا قَالَ الله تَعَالَى قد تجاوزت عَنْك (٣).

قوله: وعن أبي هريرة تقدم الكلام على أبي هريرة.

قوله: "كان رجل يداين الناس وكان يقول: لفتاه أي لمملوكه إذا أتيت معسرا فتجاوز لعل الله يتجاوز عنا" والتجوز العفو عنه، وفي هذا الحديث تنبيه على فضيلة الإنظار والإمهال.


(١) الكواكب الدراري (٩/ ٢٠١).
(٢) البخاري (٢٠٧٨)، ومسلم (١٥٦٢).
(٣) النسائي (٧/ ٣١٨).