للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أبو الفتوح العجلي (١)، ويؤيده ما نقله هبة الله المفسر في كتاب الناسخ والمنسوخ (٢) أن التصدق بما زاد على قوت السنة كان أولا ثم نسخ بآية الزكاة والله أعلم ذكره ابن العماد في شرح عمدة الأحكام.

قوله: أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث طوائر، الحديث.

قال الخطابي (٣): كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة وكان المعنى في ذلك أن الهدية [إنما] يراد بها ثواب الدنيا فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبلها ويثيب عليها فتزول المنة وأما الصدقة فيراد بها ثواب الآخرة ولأن الصدقة أوساخ الناس فصانه الله عنها وأبدلها بخمس الخمس والفيء وهي ما أخذ من الكفار من غير قتال وتقدم الكلام عليه في السؤال في حديث حكيم بن حزام [ ....... ] وقال بعضهم أيضًا: والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة هبة لثواب الآخرة والهدية هبة تنقل إلى المثيب إكراما له.

قال ابن بطال (٤): وإنما كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأكل الهدية لما فيها من تآلف القلوب والدعاء إلى المحبة ويجوز أن يثيب عليها بمثلها وبأفضل منها فلا منة ولا ذلة بخلاف الصدقة، أ. هـ.

فرع في الحديث: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا آل محمد فالمراد به


(١) انظر البيان (٨/ ٤٣)، وكفاية النبيه (٦/ ١٥٩) و (١٦/ ٥٢٢ - ٥٢٣).
(٢) الناسخ والمنسوخ (ص ٩٠ و ١٦٨).
(٣) معالم السنن (٢/ ٧١).
(٤) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (٣/ ٤٤٩).