للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونبه بالطعام أيضًا على ذلك لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير من الأحوال واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل ونحوهما وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف.

ويمكن أن يحمل ذلك على ما إذا أنفقت من مالها الذي اكتسبته وأعطاه لها في نفقتها فلها الأجر وإن لم يأذن لها في إنفاقه لأنه خالص ملكها وله الأجر باكتسابه ودفعه لها فجعل الأجر فيما أعطاه لها فكيف ما انضم إلى ذلك أنها تصدقت به فكان باكتسابه سببا لتلك الصدقة (١) اهـ.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وللخازن مثل ذلك" الخازن هو الوكيل إذا علم رضا المالك جاز له أن يتصدق بغير إذنه ويؤيد ذلك قوله عز وجل: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} (٢) ونقل ابن عبد البر إجماعا أن للرجل أن يأكل من مال صديقه بغير إذنه إذا استطاب نفسه وقد تظاهرت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك (٣)، أما إذا علمت الزوجة أو الوكيل أن الزوج لا يرضى بذلك أو شكت فيه كانت آثمة فضلا عن أن يكون لها أجر (٤). قاله ابن عقيل.


(١) طرح التثريب (٤/ ١٤٤).
(٢) سورة النور، الآية: ٦٠.
(٣) الاستذكار (٥/ ١٢٦)، والتمهيد (١/ ٢٣١ - ٢٣٢).
(٤) انظر: شرح السنة (٦/ ٢٠٥)، والمجموع (٦/ ٢٤٤)، والمفاتيح (٢/ ٥٥٥)، وطرح =