للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا" هكذا وقع في جميع النسخ شيئًا بالنصب فيقدر له ناصب فيحتمل أن يكون تقديره من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئا ويحتمل أن يقدر من غير أن ينقص الزوجة من أجر المرأة والخازن شيئًا (١) والله أعلم.

١٣٨٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَا يحل للْمَرْأَة أَن تَصُوم وَزوجهَا شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأذن فِي بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد (٢).

١٣٨٥ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد أَن أَبَا هُرَيْرَة - رضي الله عنه - سُئِلَ عَن الْمَرْأَة هَل تَتَصَدَّق من بَيت زَوجهَا قَالَ لَا إِلَّا من قوتها وَالْأَجْر بَينهمَا وَلَا يحل لَهَا أَن تَتَصَدَّق من مَال زَوجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ (٣).

زَاد رزين الْعَبدَرِي فِي جَامعه فَإِن أذن لَهَا فالأجر بَينهمَا فَإِن فعلت بِغَيْر إِذْنه فالأجر لَهُ وَالْإِثْم عَلَيْهَا.

قوله: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه" هذا محمول على صوم التطوع المندوب الذي ليس له زمن معين وهذا النهي للتحريم


= التثريب (٤/ ١٤٤ - ١٤٥).
(١) شرح النووي على مسلم (٧/ ١١٤).
(٢) البخاري (٥١٩٥)، ومسلم (١٠٢٦)، وأبو داود (١٦٨٧).
(٣) أبو داود (١٦٨٨)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٩٣١).