للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كما صرح به أصحابنا وحكاه النووي في الروضة (١) وشرح مسلم (٢) عن أصحابنا وحكاه في شرح المهذب (٣) عن جمهور أصحابنا ثم قال: وقال بعض أصحابنا يكره والصحيح الأول، قال: فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا وكان الصوم حراما لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم فهو كالصلاة في دار مغصوبة وقال صاحب البيان (٤): قبوله إلى الله تعالى، قال النووي (٥): ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب كما في الصلاة في دار مغصوبة قاله العراقي (٦).

قال النووي في شرح مسلم (٧): وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي فإن قيل فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد، وقوله - صلى الله عليه وسلم - وزوجها شاهد إلا بإذنه هذا الحديث فيه النهي عن الصوم بأن يكون زوجها شاهدا إلا بإذنه والمراد


(١) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٢/ ٣٤٥).
(٢) شرح النووي على مسلم (٧/ ١١٥).
(٣) المجموع شرح المهذب (٦/ ٣٩٢).
(٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ١٦٠).
(٥) المجموع شرح المهذب (٦/ ٣٩٢).
(٦) طرح التثريب (٤/ ١٤٠).
(٧) شرح النووي على مسلم (٧/ ١١٥).